السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

351

منهاج الصالحين

كتاب الخمس وفيه مبحثان المبحث الأوّل - فيما يجب فيه وهي أمور : الأوّل - الغنائم : المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال باذن الإمام عليه السلام ، أو نائبه وإذا لم يكن باذنه فإن كانت الحرب غير مشروعة إلّاباذن الإمام أو نائبه كانت الغنائم من الأنفال وإن كانت مشروعة من دون إذنه كما إذا كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين كانت الغنائم للمقاتلين ويجب فيها الخمس . مسألة 1188 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، فيه خمس الغنيمة ، لا خمس الفائدة ، وما يؤخذ منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فيه خمس الفائدة لا الغنيمة . هذا إذا كان الأخذ جائزاً ، وإلّا كما إذا كان غدراً أو نقضاً للأمان فيلزم ردّه إليهم على الأحوط . مسألة 1189 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح . نعم ، يعتبر أن لا تكون لمسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، وإلّا وجب ردّها على مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . مسألة 1190 : في جواز أخذ مال الناصب وأداء خمسه اشكال .